السيد تقي الطباطبائي القمي
482
مباني منهاج الصالحين
ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر فالظاهر بطلان وضوئه ( 1 ) وكذلك إذ توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن وأما إذا كان قاطعا بالتمكن ثم انكشف عدمه فالظاهر صحة وضوئه وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ( 2 ) ولا يجب عليه أن يصلى فيه ( 3 ) وان كان أحوط ( 4 ) . [ مسألة 106 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ] ( مسألة 106 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ،